الطعن رقم 1059 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-9
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الانصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معادلات دراسية
⚖️ إفادة منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور السادة عبد الرحمن نصير وعلي علي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حكم الدوائر المجتمعة لمحكمة القضاء الإداري الصادر في 24 من يناير سنة 1954 وللأسباب المفصلة فيه قد قصر تطبيق قواعد الإنصاف علي الموظفين المؤهلين الذين كانوا في الخدمة فعلا وكانوا يحملون مؤهلاتهم وقت صدورها وبذلك أخرج في حكمها أثناء الذين عينوا بعد صدورها أو كانوا في الخدمة عند صدورها وحصلوا علي مؤهلاتهم أثناء الخدمة بعد ذلك وكانت أبرز حجة استقام عليها هذا الحكم أن المستفاد من أحكام الإنصاف والكتاب الدوري المنفذ لها وما لابس ذلك من اعتمادات أقرها البرلمان أن الاعتبارات المالية كان لها المقام الأول عند وضع هذه القواعد وأن الحكومة لم تكن في مكانتها أن تجازف بتطبيق قواعد الإنصاف علي نطاق شامل إلا إذا دبرت المال اللازم لمواجهة نفقات تطبيقها وأنها في الواقع – كما يدل علي ذلك نطاق الاعتمادات- دبرت التكاليف التي اقتضاها الاقتصار علي تطبيق قواعد الإنصاف علي الموظفين المؤهلين الذين كانوا في الخدمة وقت صدورها دون سواهم في الطوائف الأخرى التي يخفى علي السلطة التنفيذية أمرها خفاء يستعصي معه تدبير تكاليف الإنصاف إلي أفرادها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه بمطالعة الجدول المرافق للقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية تبين إنه وإن كان قد خلا من بيان بتقدير قيمة الشهادات الابتدائية التي نالها المدعي عليه في سنة 1950 إلا أنه ورد بجدول الشهادة الأزهرية تحت البند 1 فقر أ، ب ذكر شهادتي الأولية والابتدائية ومقتضي تشبيه هاتين الشهادتين الأزهريتين بالشهادة الابتدائية في الدرجة و الراتب أن القانون يقدر للشهادة الأخيرة الدرجة التاسعة براتب شهري قدره خمسة جنيهات كالشهادتين المذكورتين سواء بسواء.