الطعن رقم 551 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-9
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدؤه
⚖️ تعيينه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور السادة عبد الرحمن نصير وعلي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه من المسلمات أن ميعاد الطعن في القرارات الإدارية يظل مفتوحا حتى تقتضي مدة الستين يوما علي نشرها أو إعلانها لصاحب الشأن أو علمه بها علما يقينا دون أن يدخل في هذا الحساب ما قد يمضي من الزمن بين تاريخ صدورها وتاريخ النشر أو الإعلان أو العلم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه بمجرد صدور قانون الميزانية في سنة 1950 و العمل به انتقلت درجة المدعي من الفرع الخامس إلي الفرع الأول الخاص بالديون العام لوزارة المعارف العمومية وأنه وإن كان تغيير المصرف الذي يقبض منه الموظف راتبه لا يغير الوظيفة لأن قانون الميزانية لا يقلد الموظفين وظائف وإنما هو يعين المصارف فقط أما تقليد الوظائف فيكون بإصدار قرارات إدارية من جهات الاختصاص إلا أنه يجب ألا يعيب عن البال أن درجة المدعي وقد نقلت من التعليم الأولي إلي الديوان العام بمقتضي قانون الميزانية فإن ذلك يوجب علي الوزارة أن تبت في أمره فلها أن تنقله إلي الديوان العام تبعا لدرجته ولها أن تستبقيه في وظيفته الأولي بشرط أن تستهدف في ذلك الصالح العام.