الطعن رقم 1777 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-9
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ درجة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور السادة عبد الرحمن نصير وعلي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولي من التعليمات المالية رقم 34 قد نصت علي أنه متى كان ترتيب الدرجات في وزارة أو مصلحة ما مقسمة في الميزانية إلي أقسام قائمة بذاتها فلا يجوز استعمال وظيفة في قسم ما لتعيين مرشح يشتغل في قسم آخر أو لترقية موظف في قسم آخر ولا يجوز الخصم براتب موظف في قسم علي وظيفة خالية في قسم آخر .