⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1723 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-9 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: تنظيم ادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدؤه
⚖️ من عقوبة تأديبية مؤقتة من الرئيس الاداري
⚖️ تأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وحضور الأساتذة عبد العزيز الببلاوي ومحي الدين حسن وعلي بغدادي و الدكتور سعد الدين الشريف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت بالأوراق أن المدعي تظلم في 29 من فبراير سنة 1952 علي اثر علمه بقرار الوزير القاضي بالعقوبة والصادر في 9 من يناير سنة 1952 وأن الوزير أشار علي هذه الظلامة بما يفيد إحالتها إلي مراقبة التظلمات بالوزارة لفحصها بمعرفتها ثم إفادته بالرأي في شأنها وأن هذه المراقبة كتبت إلي مراقبة بني سويف التعليمية بتكليف المدعي بموافاتها بالاسانيد التي أسس عليها تظلمه وإلي إنتاجه في أمكان عدول الوزير عن قراره متى استبان له وجه الحق في هذا التظلم وإذا أطمأن فوق ذلك إلي ما اطردت عليه العادة من جواز عدول الرئيس الإداري عن قرار العقوبة التي له ولاية إيقاعها متى اتضحت له دواعي العدول وترجحت لديه مواجب البراءة إذا اطمأن إلي ذلك كله فإن المدعي يكون علي حق في التريث حتى يبت برأي في هذا التظلم ثم يقيم دعوى الإلغاء في الميعاد عند الاقتضاء وهذه الاعتبارات تدحض القول بأن إيقاع الجزاء من رئيس المصلحة في نطاق ولايته هو إجراء بات غير مردود ولا قابل للرجوع فيه من جانب الرئيس الإداري الذي أوقعه وتؤكد النظر القائل بأن التظلم من الجزاء في الميعاد القانوني من شأنه أن يقع الميعاد اللازم لإقامة دعوى الإلغاء ويصونه من السقوط لو أقيمت هذه الدعوى في الميعاد القانوني اعتبارا من تاريخ العلم برفض التظلم إذا كان الرفض حاصلا بالتصريح أو في خلال الستين يوما التالية للرفض الضمني المستفاد من السكوت علي الوجه المبين في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن رقابة هذه المحكمة علي القرارات النهائية الصادرة من السلطات التأديبية في حدود ولايتها ومنها القرار المطعون فيه لا يمكن تسليطها إلا في نطاق بحث هذه القرارات من الناحية القانونية وتقضي موافقتها أو مخالفتها للقوانين و اللوائح لا تجاوز ذلك إلي التقدير الموضوعي أو إلي الخوض في الجانب الواقعي للقرارات المطعون فيها ما دامت سلطة التأديب قد استخلصت النتيجة التي انتهت إليها استخلاصا صائغا من أصول صحيحة ثابتة في الأوراق.