الطعن رقم 260 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-8
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
اعتماد خفض تكاليف المعيشة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إعتماد - خفض تكاليف المعيشة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقسيم اعتماد خفض تكاليف المعيشة إلي درجات كطلب وزارة التموين كان الغرض منه إنصاف الموظفين المعينين أصلا علي اعتماد خفض تكاليف المعيشة وقد أفصح عن ذلك بجلاء الحكم الصادر في القضية رقم 93 سنة 5 ق إذ قصر إلغاء القرار الصادر من وزير التموين في 22 من يونية سنة 1950 علي الموظفين الذين لم يكونوا من المعينين أصلا علي الاعتماد فقط ومن ثم فهو لا يضمن إلغاء ترقية المدعين لما يتضح من أ،هم كانوا من المعينين أصلا علي هذا الاعتماد ولا عبرة بما يقول به الدفاع عن الحكومة من أن صلتهم بهذا الاعتماد قد انقطعت منذ تعينهم علي الدرجات بالميزانية سنة 1948 لأن هذا لا ينفي أنهم من المعينين أصلا علي الاعتماد ذلك فضلا عما تبين من أنهم كانوا قد نقلوا بتاريخ 8 مايو سنة 1950 إلي الدرجات السادسة علي اعتماد خفض تكاليف المعيشة وأن ترقيتهم إلي الدرجة الخامسة تمت وهم علي درجة سادسة من درجات الاعتماد ومن ثم يكون ترقياتهم تلك تمت مطابقة للقانون وما كان يجوز إلغاؤها بالقرار المطعون فيه.