⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 288 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-8 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: لجان قضائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن طلب المعافاة من الرسوم لا يعدو أن يكون عند إجابته ترخيصا برفع الدعوى بغير الرسم المقرر إلي حين الفصل فيها فيحصله قلم الكتاب عندئذ بالطريق المبين في القانون فهو لا يفصل في النزاع الأصلي أو يبت فيه وإنما يفتح باب التقاضي لطلب المعافاة فيلجه متى شاء أمام المحكمة المختصة لتفحصه وتبحثه ثم تحكم فيه ومن المقرر أن القوانين المعدلة للاختصاص تسري علي المنازعات السابقة عليها ما دامت لا تنطوي علي مساس بحقوق مكتسبة أو بحالات قانونية تمت وطلب المعافاة الذي أجيب المدعي إليه لا يغير من حقيقة الوضع القائم بصدور القانون رقم 160 لسنة 1952 قبل رفع الدعوى والذي أوجب رفع تظلم في المنازعات المبينة بالمادة الثانية منه إلي اللجان القضائية التي أنشئت بمقتضاه فإذا ما فصلت فيها كان لكل من الطرفين حسب الأحوال أن يطعن في القرارات الصادرة منها أمام المحكمة في الميعاد المبين بالقانون رقم 9 لسنة 1949.