الطعن رقم 743 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1981-5-25
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن الضريبى - اجراءات ربط الضريبة
⚖️ ضريبة التركات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى و صلاح عبد العظيم و أحمد حسنى و حافظ السلمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى توجبها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع منها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق لها زيادة على ما دفع ما لم يكن قد سقط بالتقادم و لا يصح الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 36 من القانون 142 لسنة 1944 المعدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قيمة الأطيان التى يتركها المورث تقدر حكماً بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة فى التاريخ الذى حدثت فيه الوفاة ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة ربطت الضريبة إبتداء على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة فى سنة 1965 و هى سابقة على وفاة المورث فى 10-25-1967 ثم قامت بتصحيح الربط وفقاً لحكم المادة 36 سالفة البيان فإنها تكون قد عادت إلى ما يوجبه القانون فى هذا السبيل و ليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن ما أجرته المصلحة يمس حجية قرار لجنة الطعن الصادر فى 1971/2/13 ذلك أن ما قامت به المصلحة لا يعدو أن يكون تصحيحاً لخطأ قانونى وقعت فيه .