⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1517 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-8 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: تسوية حالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تخط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الحكومة قد أجابت بأن حركة الترقيات المطعون فيها كانت قد اعتمدت في الوقت الذي كان إذن تسوية حالة المدعي لم يبلغ بعد حتى يتسنى التأشير بحالته بعد أن تعدلت أقدميته في الدرجة السابعة فإن هذا لا يبرر تخطي المدعي في الترقية إلي الدرجة السادسة الفنية بالقرار المطعون فيه بالرغم من أن أقدميته في الدرجة السابعة تسبق بسنوات أقدمية الكثيرين ممن رقوا للدرجة السادسة الفنية بهذا القرار فضلا عما ثبت من أن الإذن الصادر بتسوية حالته كان قد صدر قبل إجراء الحركة المطعون فيها ومن ثم فليس للوزارة أي عذر في تخطيه في الترقية مما يتعين معه إجابة المدعي إلي طلباته.