⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1044 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-8 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: اقدمية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى تبين أن المدعية في الدرجة السادسة منذ 21 أكتوبر سنة 1945 وأن الترقية بالقرار الصادر في 31 من أكتوبر سنة 1951 كانت بالأقدمية المطلقة ولم يكن هناك سبب ما علق بالمدعية يحول دن ترقيتها بالأقدمية ضمن من رقوا بالقرار سالف الذكر فإن ما تتذرع به الوزارة من عدم بحث حالتها وقت صدور القرار المطعون فيه هو سبب فقد ملف خدمتها لا يصلح سببا لتخطيها في الترقية فإن تداركت الوزارة هذا الخطأ ورقتها بعد ذلك فإنه كان يجب أن ترجع بالترقية إلي تاريخ ترقية زميلاتها حتى لا تضار بعمل لم يكن لها يد فيه فإذا هي لم تفعل كان للمحكمة أن تصحح هذا الخطأ بإرجاع ترقية المدعية إلي أول أكتوبر سنة 1951 أسوة بزميلاتها.