⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 996 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-8 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ميناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنظيم العمل داخله
⚖️ الصعود علي البواخر
⚖️ لائحة الفلايكية الصادر بها قرار وزير المواصلات سنة 1948

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المسلم أن تنظيم العمل في داخل المواني هو من حق الدولة تماريه بما لها سلطان علي أراضيها وفقا للنظم التي تقررها قوانينها ولوائحها وليس لأحد أن يتدخل في هذا الصدد ما لم تخوله ذلك قوانين الدولة ولوائحها وللسلطات الحكومية في حدود اختصاصها القانوني أن تغير هذه النظم في أي وقت كلما تراءى لها أن المصلحة العامة تقتضي هذا التغير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مهنة بيع المؤن داخل المواني قد نظمتها المواد 32، 33، 34 من لائحة الفلايكية الصادر بها قرار وزير المواصلات في 26 يولية سنة 1948 باستعراض هذه المواد يتضح أنها لم تشرك مع سلطات الدولة أي جهة أخرى في الترخيص بممارسة مهنة بيع المؤنة في حدود الميناء عل الأرصفة أو في البحر أو علي السفن سواء في ذلك أصحاب السفن أو الوكلاء شركاتهم أو ربابنة السفن ولم تعتبر الأحكام التي أردعتها اللائحة سلطة بوليس الميناء في إصدار الترخيص الأعلى وجوب تقديم شهادة من البوليس بحسن السير والسلوك وليس في باللائحة أي نص يستوجب الحصول علي موافقة الشركات صاحبة السفن أو رببانيها لإصدار الترخيص .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ما ورد في المادة 34 من لائحة الفلايكية الصادر بها قرار من وزير المواصلات سنة 1948 من حظر الصعود علي البواخر الممنوع الاقتراب منها إلا بأذن بالكتابة من ربان الباخرة وإلزام البائع بتقديم هذا الترخيص لضابط بوليس الميناء ليؤشر به علي رخصة حامل الترخيص فإن ذلك إجراء لاحق لصدور الرخصة بمزاولة المهنة من السلطة الحكومية وهو قيد علي المرخص له بمقتضاه يمتنع عن الصعود علي البواخر لممارسة المهنة التي رخص له فيها ما لم يحصل علي إذن من الربان ويقدم هذا الإذن لضابط الميناء للتأشير علي رخصته فإن خالف المرخص له حكم اللائحة في هذا الشأن تعرض للعقوبة التي قررتها المادة 68 من اللائحة وأساس هذا لا قيد بالنسبة للمرخص له، هذه السلطة المخولة بمقتضي القوانين البحرية لربان علي سفينته.