الطعن رقم 838 لسنة 10 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-3-6
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم
⚖️ نص المادة 172 من القانون المدني علي تقادم دعوي التعويض بإنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالضرر
⚖️ تقادم
⚖️ تقادم
⚖️ تقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة العقود الإدارية : برياسة السيد / علي علي زغلول وعضوية السيدين محمد مكاوي الشيخ وعادل عزيز زخاري المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 172 من القانون المدني التي استحدثت تقادم الثلاث السنوات بالنسبة إلى دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع هي نص استثنائي على خلاف الأصل العام في التقادم وقد وردت بخصوص الحقوق التي تنشأ عن المصدر الثالث من مصادر الالتزام في القانون المدني وهو العمل غير المشروع، فلا تسري على الحقوق الناشئة عن المصدر الخامس من مصادر الالتزام وهو القانون.
ولما كانت مسئولية الحكومة عن القرارات الإدارية الصادرة في شأن الموظفين إنما تنسب إلى المصدر الخامس باعتبار أن هذه القرارات هي تصرفات قانونية وليست أفعالا مادية وأن علاقة الحكومة بموظفيها هي علاقة تنظيمية مصدرها القوانين واللوائح.
ولما كانت الدعوى تقوم على أساس مسئولية الوزارة عن قرار صادر منها بفصل مورث المدعين قبل بلوغه السن المقررة لترك الخدمة فلا تنطبق عليها المادة 172 من القانون المدني.