⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 170 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-18 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الاداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ علاوة تسوية حالة علي أساس إستحقاق علاوة إعتيادية من قبيل المنازعة في الراتب
⚖️ أمر قبض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حبشي إبراهيم سمري وبحضور حضرتي سيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدعوى وهى تهدف إلى تسوية حالة المدعى على أساس تطبيق كتاب المالية الدوري الصادر في مارس سنة 1932 واستحقاقه للعلاوة الاعتيادية المنوه عنها به إنما هي منازعة خاصة بالمرتب تنظرها المحكمة ولو كانت واقعتها سابقة على العمل بقانون مجلس الدولة ما دام الحق المطالب به لم يسقط طبقاً للأصول العامة، ولا يغير من الأمر شيئاً أن تكون قد تمت في شأنه إجراءات إدارية سابقة على القانون المذكور إذ ليس لمثل هذه الإجراءات أي أثر فيما يطالب به المدعى من حقوق استمدها مباشرة من قرار تنظيمي عام ومن ثم يكون الدفع في غير محله متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المدعى لم ينل أي تحسين في مرتبه بالتطبيق لقواعد الإنصاف حيث منح علاوة الترقية إلى الدرجة السابعة قبل تطبيق تلك القواعد ثم حل ميعاد علاوته الوحيدة في أول مايو سنة 1944 فأدرجت خطأ ضمن تسوية الإنصاف بحيث أصبح إنصافه مقصوراً على تعديل موعد علاوته فحسب فإنه يكون على حق فيما يطلبه من تثبيت إعانة الغلاء التي يتقاضاها باعتبار أن ماهيته لم تطرأ عليها أية زيادة نتيجة لتطبيق قواعد الإنصاف ويتعين القضاء له بذلك.