⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-18 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لياقة طبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة السيد على السيد وبحضور حضرات حبشي إبراهيم سمري وسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 13 من يناير سنة 1943 ينص على أن من يتضح من أفراد الفئات المشار إليها فيه عدم لياقته طبياً للخدمة في وظيفته الأصلية، أي في عمل من أعمال الحركة، يعين في وظيفة أخرى أخف عملاً ويمنح ماهيته الأصلية ولو زادت على مربوط درجة الوظيفة التي عين فيها. على أن ينقل إلى درجته الأصلية عندما تخلو درجة منها. وقد ورد هذا النص عاماً وشاملاً لطوائف الموظفين والعمال المشار إليهم ولم يشترط أن يكون الموظف خارج الهيئة أو داخلها فما كان يجوز التعجل بإحالة المدعى إلى المعاش بحجة عدم لياقته طبياً لوظيفته الأصلية (ناظر محطة) بل كان يجب استبقاؤه في الخدمة ونقله إلى عمل كتابي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المنوه عنه ما دامت قد ثبتت لياقته لمثل هذا العمل الأخف.