⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-18 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: جيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاشات عسكرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حبشي إبراهيم سمري وبحضور حضرتي سيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قوة الدفاع السودانية التي أنشئت على أثر انسحاب الجيش المصري من السودان منفصلة تماماً عنه ولا شأن للحكومة المصرية بها يؤيد ذلك أنه بعد أن كانت القرارات الخاصة بترقية الضباط وتعيينهم ونقلهم تصدر بأوامر ملكية لمن كان منهم في الوحدات المصرية أو السودانية سواء بسواء باعتبار أن الجيش المصري ينتظمهم جميعاً، أصبحت هذه الأوامر مقصورة على ضباط الجيش المصري فلا تشمل ضباط قوة الدفاع السودانية الذين أصبحوا تابعين لحكومة السودان مباشرة. فإذا كان المدعون قد آثروا الالتحاق بقوة الدفاع السودانية في 16 من يناير سنة 1925 بمجرد انسحاب الجيش المصري الذي كانوا يعملون فيه كضباط بالقسم الطبي سعياً وراء مصلحتهم الخاصة فانقطعت بذلك صلتهم بجيش مصر وحكومتها اعتباراً من هذا التاريخ ومن ثم فلا يجوز لهم الإفادة من المزايا التي تضمنتها أحكام القانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية إذ لا يفيد منها سوى من نص ذلك القانون على إفادتهم بالذات، ولو كان يقصد إفادة أمثال المدعين من تلك الأحكام لنص على ذلك صراحة وخاصة لأنه نص نصاً من هذا القبيل يفيد منه الضباط المنقولون من الجيش إلى البوليس أو مصلحتي خفر السواحل والحدود.