⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 627 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-18 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قبول الدعوي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقييده - لا يجوز بمنشور
⚖️ منازعة في معاش
⚖️ إفادة منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حبشي إبراهيم سمري وبحضور حضرتي سيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مبنى الدفع بعدم القبول أن الدعوى تقوم على الطعن في تصرف سابق على العمل بقانون مجلس الدولة وقد سويت حالته على أسس وافق عليها مجلس الوزراء في 22 مايو سنة 1946 فلا تستقيم الدعوى إلا بالتعرض بالإلغاء لقرار مجلس الوزراء في حين أنه صدر قبل العمل بقانون مجلس الدولة فإن هذا الدفع مردود بأن الدعوى في حقيقتها نزاع في معاش وهى لا تستلزم الطعن بالإلغاء في القرار المشار إليه وإنما تقوم على المطالبة بحقوق مستمدة من لوائح وقرارات ملزمة مما يجوز للمحكمة الفصل فيه بالتطبيق للفقرة الثانية من قانون مجلس الدولة ما دامت تلك الحقوق لم تسقط بالتقادم طبقاً للأصول العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 22 لسنة 1922 نص على أنه يجوز للموظف أن يدخل في حساب معاشه مدد خدماته السابقة على شرط أن تكون تلك المدد قد دفعت مشاهرة وأن يكون الموظف قد قام بتلك الخدمات في السن المشترط في المادة 8 من القانون رقم 5 لسنة 1909 أما القيد الذي أضافه منشور المالية رقم 63 لسنة 1922 ومؤداه أن تكون الأجور قد صرفت مشاهرة (دون خصم أيام الجمع والعطلات الرسمية ) فلم يرد في ذلك القانون ، وظاهر منه أنه أضاف حكماً جديداً لا يجوز إضافته إلا بقانون مما يجعله عديم الأثر في حقوق الموظفين الذين صدر من أجلهم قرار مجلس الوزراء في 19 من يونيه سنة 1938 مشترطاً أن يكون حساب كل ما لهم من مدد سابقة وفقاً لما نص عليه في ذلك القانون. والمقصود من اشتراط أن يكون صرف الأجور مشاهرة هو الحرص على أن يكون ضم مدد الخدمة مقصوراً على الموظفين الذين لهم خدمة مستقرة باستبعاد من كان منهم لا يشتغل إلا مدداً متقطعة تبعاً لمقتضيات العمل، وخدمة هؤلاء تتسم عادة بطابع مؤقت في عمل طارئ بطبيعته كالمعينين مثلاً على اعتمادات الأعمال الجديدة أو في أعمال مكافحة دودة القطن، ورغم ذلك فقد صدر قرار من مجلس الوزراء في 30 من مارس سنة 1932 بضم مدة خدمة المعينين على اعتمادات الأعمال الجديدة بوزارة الأشغال العمومية ولم يقل أحد بأن هذا القرار قد صدر على خلاف الأسس التي كان يقوم عليها القانون رقم 22 لسنة 1922 لأنه إنما يقوم في واقع الأمر على تفسير صحيح لما قصده الشارع في ذلك القانون من اشتراط صرف المرتبات مشاهرة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حق الموظف في حساب مدد خدمته السابقة في الأعمال الحرة في الأقدمية في تحديد الماهية لم ينشأ إلا بقرار مجلس الوزراء في 1944 فلا يفيد منه المدعى لأنه كان قد أحيل إلى المعاش قبل صدوره، بيد أن لا حق للمدعى في أن يطلب ضم هذه المدة إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش استناداً إلى أن القرار المذكور قرار تفسيري لأنه إنما يقوم على حساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وفى تحديد الماهية فحسب وليس فيه ما يجيز ضم هذه المدد في مدة الخدمة المحسوبة في المعاش.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إنه وإن كان المدعى لا يفيد من قواعد الإنصاف الصادرة بقرار من مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944، لأنه كان قد أحيل إلى المعاش قبل هذا التاريخ، إلا أن وزارة المالية عندما أصدرت كتابها الدوري رقم 234-1-302 في 13 من فبراير سنة 1944أشارت في ديباجته إلى الكتاب الدوري رقم ف 234-3-8 المؤرخ 5من أغسطس سنة 1943 بشأن حملة الشهادات العالية وشهادتي الدراسة الثانوية قسم ثان والتجارة المتوسطة الذين عينوا قبل 18 من سبتمبر سنة 1935 بماهيات مخفضة. وبالرجوع إلى كتاب المالية الدوري المذكور يبين أنه يستند إلى قرار صدر من مجلس الوزراء في 8 من يوليه سنة 1943 وأنه يقضى بتعديل ماهيات من عينوا بماهيات مخفضة في الوظائف الكتابية من الدرجة الثامنة قبل 18 من سبتمبر سنة 1935 على أساس منحهم الماهيات التي كانت مقررة لشهاداتهم قبل هذا التاريخ وذلك من بدء تعيينهم في تلك الوظائف مع إضافة ما قد يستحقونه من علاوات عادية أو علاوة ترقية على ألا يصرف إليهم فرق إلا من 8 من يوليه سنة 1943 أما الذين عينوا باليومية أو في وظائف خارجة عن هيئة العمال ولم ينقلوا إلى وظائف درجة ثامنة كتابية إلا في 18 من سبتمبر سنة 1935 أو بعد هذا التاريخ فلا ينطبق عليهم قرار مجلس الوزراء المشار إليه. ولما كان قرار مجلس الوزراء الذي قرر هذا الحق صدر في 8 من يوليه سنة 1943 وكان المدعى لا يزال في الخدمة فإنه يفيد من أحكامه ومن أحكام الكتاب الدوري الصادر في 5 من أغسطس سنة 1943 تنفيذاً له.