⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 872 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-16 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: جنسية مصرية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إكتسابها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود صابر العقاري وحضور حضرات عبد المجيد التهامي وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى قاصراً وقت العمل بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 في 10 مارس سنة 1929 فهو يتبع جنسية والده، وإذ وفد هذا الوالد على مصر بعد 5 نوفمبر سنة 1914 فطبقاً للمادة الثالثة من هذا المرسوم بقانون وبفرض أنه عثماني الجنسية كان يتعين عليه أن يطلب خلال سنة من تاريخ هذا النشر اعتباره داخلاً في الجنسية المصرية، أما وهو لم يفعل فإنه يسقط حقه في التمسك بهذا النص، وكذلك الحال بالنسبة إلى الفقرة السادسة من المادة الأولى من قانون الجنسية الجديد رقم 160 لسنة 1950 إذ الحكم واحد في الحالتين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن اكتساب الجنسية المصرية عن طريق التجنس طبقاً للمادة 8 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 والمادة 5 من القانون الجديد رقم 160 لسنة 1950 أمر جوازي من حق الحكومة منحه بمرسوم وذلك متروك لتقديرها ولم يقم دليل على إساءة استعمال السلطة.