⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 701 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1981-11-29 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ علاقة العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرشيد سالم نوفل وعبد العزيز أحمد فودة ومحمود صدقى خليل وحسنى عبد العال محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادتين 52 و57 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون 32 لسنة 1966 أنه إذا شغل أحد العاملين بشركة من شركات القطاع العام وظيفة من وظائفها. ثم صدر قرار رئيس الوزراء بتعيينه مفوضاً للقيام بسلطات مجلس إدارة شركة أخرى من هذه الشركات أو رئيس هذا المجلس استنادا إلى المادة 57 - المشار إليها فيعد في واقع الأمر منتدباً من وظيفته الأصلية لهذه الوظيفة الجديدة طوال فترة شغله لها. ولا يعتبر معيناً فيها ما دام أن تعيين رئيس أو عضو مجلس الإدارة ينبغي ألا يتم إلا بقرار من رئيس الجمهورية. لما كان ذلك وكان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن عين في وظيفة المدير العام للشئون الفنية لدى الشركة المطعون ضدها بقرار رئيس الجمهورية رقم 658 لسنة 1968 ثم صدر قرار رئيس الوزراء رقم 218 لسنة 1970 بتاريخ 22-2-1970 بتعيينه مفوضاً بشركة.... مع تفويضه سلطات مجلس الإدارة ورئيسه، فإن هذا التعيين يعد في حقيقته ندباً لهذه المهمة وليس تعييناً له فيها. ولازم ذلك أن تظل علاقته بالشركة المطعون ضدها قائمة إذ لا ينهى الندب علاقة العامل بالعمل المنتدب منه، وتضحي بالتالي دعواه الراهنة بمنأى من السقوط المقرر بالمادة 698 من القانون المدني، وإذ - خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يوجب نقضه.