⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 488 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-16 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ علاقته بالحكومة
⚖️ محضر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود صابر العقاري وحضور حضرات عبد المجيد التهامي وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن علاقة الموظف بالحكومة علاقة تخضع دائماً للقوانين واللوائح التي قد تدعو المصلحة العامة إلى التغيير والتعديل فيها بحسب الظروف وليس للموظف أن يمنح الحق المكتسب في ظل القانون أو اللائحة الملغاة وكل ما له أن يحتفظ له بالمركز القانوني الذي يكون قد كسبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المدعى وقد نقل من وظيفة محضر بالمحاكم المختلطة إلى المحاكم الوطنية محتفظاً له بمركزه القانوني من حيث الدرجة والراتب فقد أصبح شأنه شأن جميع من معه من محضري المحاكم الوطنية يخضع لما يخضعون له من لوائح وقواعد مالية.