الطعن رقم 481 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-16
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إختيار - كيفية إستخلاصه
⚖️ إلتزامها في التطبيق الفردي
⚖️ مؤهل دراسي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود صابر العقاري وحضور حضرات عبد المجيد التهامي وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت الترقية في نسبة الاختيار متروك أمرها لتقدير الإدارة بلا معقب عليها مادام خلا قرارها من عيب إساءة استعمال السلطة إلا أنها إذا وضعت لاختيارها ضوابط معينة وجب عليها مراعاتها في التطبيق الفردي كما وجب عليها عند وضع هذه الضوابط أن تلتزم القوانين واللوائح نصاً وروحاً و إلا كان قرارها مخالفاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرارات الإنصاف سوت بين حملة المؤهلات العالية جميعاً بأن اعتبرتهم في الدرجة السادسة براتب قدره 12 جنيهاً شهرياًَ من تاريخ التحاقهم بالخدمة بصرف النظر عن المدة التي يقضونها في الدراسة بعد حصولهم على البكالوريا، ومن ثم تكون الضوابط التي وضعتها وزارة المعارف العمومية باشتراط تمضيتهم في الدراسة أربع سنوات بعد البكالوريا قد جاءت مخالفة لقاعدة المساواة بين حملة المؤهلات المتماثلة حسبما قررتها قواعد الإنصاف الصادرة من سلطة أعلى هي سلطة مجلس الوزراء.