⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 477 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-16 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ يقيد العام ولا عكس
⚖️ ترقية - أخذ راي المجلس الاعلي للجامعات
⚖️ المجلس الأعلي للجامعات المصرية
⚖️ أعضاء هيئة التدريس - ترقيتهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود صابر العقاري وحضور حضرات عبد المجيد التهامي وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت قواعد الترقية العادية تقضى بإخضاع الترقية إلى الدرجة الثانية وما فوقها للاختيار المطلق بمراعاة مصلحة العمل ، إلا أن هذه القاعدة لا يصح إعمالها على إطلاقها في مجال الترقية بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية طالما أن هناك قاعدة أخرى خاصة بهم ضبطتها لجنة التنسيق الجامعية لتجرى الترقية على مقتضاها حتى بالنسبة للدرجات الثانية وما فوقها ، وذلك بتفضيل صاحب الإنتاج العلمي الأفضل وعند التساوي يفضل الأقدم في الوظيفة العلمية وعند التساوي في الوظيفة العلمية يفضل الأقدم في الدرجة المالية. ولا شك أنه روعي في وضع هذه القاعدة التحلل من قواعد الترقية العامة حتى تكون متسقة مع طبيعة وظائف التدريس بالجامعات المصرية. ومن المقرر أن الخاص يقيد العام ولا عكس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من المرسوم الصادر في 26 من يونيه سنة 1950 بإنشاء المجلس الأعلى للجامعات المصرية أن اختصاصه بإبداء الرأي في الترقيات العلمية لهيئة التدريس مقصور على الترقية إلى وظيفة أستاذ أو التعيين في الوظيفة المذكورة على نحو ما هو مبين في المادة الثانية من مرسوم إنشائه ولا يمتد اختصاصه في إبداء الرأي إلى غير ذلك من الوظائف.