الطعن رقم 267 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-16
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدؤها
⚖️ أقدميته في الوظيفة المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود صابر العقاري وحضور حضرات عبد المجيد التهامي وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الترقية لها عنصران، الأقدمية والراتب، ويستحق الموظف راتب الدرجة التي رقى إليها واعتبار أقدميته فيها من تاريخ صدور القرار الإداري أو من التاريخ الذي يعينه القرار غير متجاوز أول الشهر التالي ولا سابق أول الشهر الحالي، وعلى ذلك فإن الشارع حينما يريد للموظف الإفادة من الترقية بعنصريها، الأقدمية والراتب، ينص على ذلك صراحة كما حدث في حدود ضم مدد الخدمة السابقة إذا نص على أنها تحتسب للموظف في أقدمية الدرجة وفى تقدير الراتب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 9-2-1947 والمذاع بالكتاب الدوري57-1/237 اكتفى في شأن ضابط الاحتياط بأن ترجع أقدميته إلى ما قبل أقدمية زميلة الملكي الذي يكون قد تخطاه بعد أن حل عليه الدور في الترقية لغيابه عن عمله الملكي ولدواعي مصلحة العمل وذلك عندما يرقى الضابط إلى مثل تلك الدرجة التي رقى إليها زميله متخطياً إياه وهذا هو ما سبق أن قضت به هذه الدائرة حينما انتهت من تقصى تاريخ التشريعات الخاصة بضابط الاحتياط.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن استحقاق المدعيين لتعديل أقدميتهما في كل درجة ليسبقا من كان قبلهما من الملكيين وتخطاهما، منشأه قرار مجلس الوزراء وهو بمثابة اللائحة التنظيمية، وهما في صدد تلقى هذا الحق ليسا بحاجة إلى صدور قرار إداري فردي بذلك.