⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 202 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-16 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قانون نقابة المهن الهندسية
⚖️ إستحقاقها - قانون نقابة المهن الهندسية
⚖️ ترقية بموجبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود صابر العقاري وحضور حضرات عبد المجيد التهامي وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكون القرار الصادر بتخطي المدعى قد قام على فهم خاطئ لقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من مايو سنة 1950 لأن المقصود بالتخطي الذي يصدر به قرار مستقل بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء المشار إليه هو التخطي الذي يستند إلى عدم صلاحية الموظف، وفى القرار المذكور لم يكن التخطي راجعاً إلى عدم جدارة المدعى للترقية بل قام على قاعدة تحكمية هي تفضيل حملة بكالوريوس الهندسة على حملة شهادة الهندسة التطبيقية العليا حتى لو كان هؤلاء أسبق من أولئك في الدرجة المالية دون مراعاة لاعتبارهم موظفين لهم أقدمية مشتركة يتنظمهم كادر واحد هو الكادر الفني العالي، الأمر الذي يتنافى مع قواعد الترقية بحسب مفهوم القوانين واللوائح التي تقوم على الجدارة مع مراعاة الأقدمية، ولا وجه للتحدي في هذا الصدد بقانون نقابة المهن الهندسية وما وضعه من قيود على حملة بعض المؤهلات إذ لا يمكن أن يكون من شأنه المساس بالمراكز القانونية الذاتية التي اكتسبها ذوو الشأن في أقدميتهم وفى استحقاقهم الترقية بمراعاة تلك الأقدمية.