الطعن رقم 1033 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-15
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محاكمته
⚖️ وجوب قياس الجزاء بما يترتب من الخطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة الاستاذ الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور حضرات محمود صابرالعقاري وعبد الرحمن الجبري وبدوي حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لجنة الشياخات لم تراع الظروف التي أحاطت بالمدعى ومبادلة التعدي بينه وبين الصراف والذي حكم عليه من أجله بغرامة قدرها 500 قرش لأن هذا التعدي لا يبرر فصله من وظيفته لعدم الملاءمة الظاهرة في القرار المطعون فيه مما يبطله ويجعله مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة لأن التدرج فيما يجوز أن توقعه اللجنة من جزاءات تطبيقاً للمادة 24 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ يدل على أن المشرع قصد أن يقاس الجزاء بما يثبت من خطأ، ولا يمكن أن يقصد المشرع إلى إعطاء اللجنة سلطة فصل العمدة مهما تكن التهمة الموجهة إليه أو مهما يكن الخطأ الذي وقع منه.