⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1092 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-12 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: عامل بمصلحة السكة الحديد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقاعد لعمال اليومية الدائمة بالسكة الحديد في سن 65

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة حضرة حسين أبو زيد وبحضور حضرتي على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مراجعة القواعد الخاصة بالعمال بمصلحة السكة الحديد أنها لم تنص على ما يوجب فصل العامل الدائم عند بلوغه سن الستين بل أنها على العكس تبيح بقاءه حتى سن الخامسة والستين طالماً كان قادراً على العمل، ومن ثم فإن فصله تأسيساً على مجرد بلوغه سن الستين يقع باطلاًَ لمخالفته للقانون. ولا يطعن في ذلك استناد الحكومة إلى الحكومة إلى المادة 157 من القانون المالي إذ يجب أن يكون الفصل على مقتضاها لأسباب قانونية تبرره مثل قلة الأعمال أو إلغاء الوظيفة أو مرض العامل الذي يعوقه عن العمل أو ضعف إنتاجه أو سوء سلوكه أو غير ذلك من أسباب معقولة.