⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 703 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-12 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تخط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة محمد عفت وبحضور حضرات حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعبد العزيز الببلاوي والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للوزير تخطى الموظف كلما وجد ما يمنع ترقيته في دوره بحسب الأقدمية على أن يصدر بذلك قراراً يبين فيه أسباب التخطي، غير أنه يجب أن تكون تلك الأسباب مما يمس صلاحية الموظف للدرجة أو الوظيفة الأعلى حتى يكون مبرراً قانونياً لحرمانه من الترقية في دوره بالأقدمية و إلا كان ذلك إعمالاً لسلطة الاختيار على أساس درجة الكفاية وهو ما أراد الشارع اجتنابه بتقرير أحقيه الموظف للترقية على أساس الأقدمية أو على أساس كونه منسياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأخطاء العادية للموظف لا تمس صلاحيته للوظيفة وإن جاز اتخاذها عنصراً لتقدير كفايته، وعلى ذلك لا يجوز الاستناد إليها في حرمانه من الترقية التي استحقها بحسب قواعد المنسيين الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 25 من يونيه سنة 1950 لأن كل ما أشترطه القانون لاستحقاق الموظف للترقية المذكورة هو خلو درجة وتوافر الشروط لاعتباره منسياً دون توافر درجة معينة من الكفاية.