الطعن رقم 257 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-12
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نزول عنها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة محمد عفت وبحضور حضرات سيد على الدمراوي وحسن أبو زيد وعلى أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا قدمت الحكومة إقراراً من المدعى يفيد نزوله عن دعواه وطلبت الحكم بإثباته وإنهاء الدعوى على مقتضاه فطلب المدعى عدم الاعتداد بهذا التنازل واعتباره كأن لم يكن لأنه لم يصدر منه إلا رغبة في الوصول إلى حقه كاملاً بالطريق الودي وأنه لما استبان له أن طلباته لم تجب كاملة عدل عن النزول، فإن المحكمة إزاء هذا العدول من جانب المدعى لا تستطيع الحكم بإثبات التنازل غير أن هذا لا يمنعها من بحثه وتقدير قيمته واستقراء ما يسوقه المدعى من مبررات للعدول عنه وما يقدمه الخصم الثالث والحكومة من أسباب للتمسك به وإنزال حكم القانون بعد ذلك في شأنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدول المدعى عن النزول عن الدعوى بحجة أنه لم ينل كامل حقوقه هو في الواقع عدول له ما يبرره ويتمشى مع المنطق والواقع ويتعين على المحكمة الأخذ به أما ما ينعاه كل من الخصم الثالث والحكومة على هذا العدول من أنه نكول عن نزول تم فلا يستقيم مع صيغة النزول الصريحة ولا يساير ظروف الدعوى وملابساتها ولذلك لا يسع المحكمة إلا عدم الأخذ بما يثيرانه في هذا الشأن وتنظر الدعوى على اعتبار أن النزول غير قائم وكأنه لم يكن.