⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 531 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-12 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نزول عنها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد عفت وبحضور حضرات سيد على الدمراوي وحسن ابو زيد وعلى أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا قدمت الحكومة إقراراً من المدعى يفيد نزوله عن دعواه وطلبت الحكم بإثباته وإنهاء الدعوى على مقتضاه فطلب المدعى عدم الاعتداد بهذا التنازل واعتباره كأن لم يكن لأنه لم يصدر منه إلا رغبة في الوصول إلى حقه كاملاً بالطريق الودي وأنه لما استبان له أن طلباته لم تجب كاملة عدل عن النزول، فإن المحكمة إزاء هذا العدول من جانب المدعى لا تستطيع الحكم بإثبات التنازل غير أن هذا لا يمنعها من بحثه وتقدير قيمته واستقراء ما يسوقه المدعى من مبررات للعدول عنه وما يقدمه الخصم الثالث والحكومة من أسباب للتمسك به وإنزال حكم القانون بعد ذلك في شأنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدول المدعى عن النزول عن الدعوى بحجة أنه لم ينل كامل حقوقه هو في الواقع عدول له ما يبرره ويتمشى مع المنطق والواقع ويتعين على المحكمة الأخذ به أما ما ينعاه كل من الخصم الثالث والحكومة على هذا العدول من أنه نكول عن نزول تم فلا يستقيم مع صيغة النزول الصريحة ولا يساير ظروف الدعوى وملابساتها ولذلك لا يسع المحكمة إلا عدم الأخذ بما يثير أنه في هذا الشأن وتنظر الدعوى على اعتبار أن النزول غير قائم وكأنه لم يكن.