الطعن رقم 638 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1981-4-21
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى - مسائل عامة
⚖️ دعوى الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدق العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جلال رافع و عبد الحميد المنفلوطى و منير عبد المجيد و محمد إبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرتين الأولى و الأخيرة من المادة الأولى و المادتين الرابعة و الثانية من القانون رقم 177 لسنة 1960 فى شأن البرك و المستنقعات أن اللجنة - المشكلة بقرار من وزير الشئون البلدية و القروية برئاسة قاض إنما تختص فى طلبات الإسترداد دون غيرها من الطلبات الأخرى ، فلا تختص بطلب المطعون عليهم لقيمة الأرض التى آلت ملكيتها إلى الدولة طبقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 177 لسنة 1960 لقيامها بردم البركة فى موقع هذه الأرض سنة 1947 بعد العمل بالقانون 76 لسنة 1946 و لم تتم إجراءات نزع ملكيتها طبقاً لما كان يقضى به هذا القانون ، و متى كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى أسبابه إلى أن الحكومة لم تقدم ما يفيد أنها قامت بإتخاذ إجراءات نزع ملكية البركة أخذاً بالمادة الثانية من القانون 76 لسنة 1946 ، و رتب على ذلك رفض الدفع بعدم قبول الدعوى و حق المطعون عليهم فى الإلتجاء مباشرة إلى القضاء ، فإنه يكون قد إلتزم صيحح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 1960 أن الدولة هى المسئولة عن قيمة أرض البركة التى آلت إليها بحكم القانون ، و مفاد نص المادة 43 من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادر بها القرار الجمهورى رقم 1513 لسنة 1960 أن الملكية و التعويض عنها تخرج عن المسائل التى ناط المشرع بمجلس المدينة مباشرتها ، لما كان ذلك ، و كان الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك بالتطبيق للأصول العامة بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته و المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ سياسة الحكومة فيها ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر و خلص إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنين وزير الحكم المحلى و وزير الإسكان بصفتهما - فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .