⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 299 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-12 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فصله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة برياسة حضرة محمد عفت وبحضور حضرات حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط ومحمد ذهني والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان الحكم الجنائي الصادر على الموظف لم يصدر بعقوبة من العقوبات التي يترتب عليها الحرمان من الوظائف العامة حرماناً مؤبداً كما هو منصوص بالمادة 25 من قانون العقوبات كما أنه لم يكن لجريمة من الجرائم التي يقضى القانون بالحكم فيها بالعزل إلا أن الحكومة تملك دائماً في حدود سلطتها التقديرية، صيانة للوظيفة العامة، فصل أي موظف من الخدمة إذا ارتكب جرماً تراه مخلاً بحسن سمعته أو استقامته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا حجة فيما يقوله المدعى من أن الحكومة أعادت بعض من حكم عليهم من الموظفين في جرائم مماثلة إلى خدمتها لأن إعادة الموظف المفصول إلى الخدمة متروك لتقدير السلطة الإدارية تترخص فيها بما تراه محققاً للمصلحة العامة ولا سبيل لإجبارها عليها.