⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 161 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-12 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقل
⚖️ يخفي تخط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدرهذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة محمد عفت وبحضور حضرات سيد على الدمراوي وحسن ابو زيد وعلى أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار المطعون وإن كان في ظاهره قرار نقل إلا أن حقيقته قرار ترقية لأنه يتضمن حرمان المدعى الأول من الترقية التي استحقها على مقتضى قواعد المنسيين ما كان يجوز للسلطة الإدارية حرمانه منها باستعمال سلطتها في نقل موظفيها من وظيفة إلى أخرى لما في ذلك من مخالفة للقواعد التي أصدرها مجلس الوزراء في 25 من يونيه سنة 1950 و27 من أغسطس سنة 1950 والتي تقضى بتخصيص أولى الدرجات التي تخلو بالمصلحة لترقية الموظفين المنسيين وهو بهذه المثابة يعد من قرارات الترقية التي يصح رفع الدعوى بطلب إلغائها وإذ كان مخالفاً للقانون تعين إجابة المدعى إلى طلب إلغائه فيما تضمنه من تخطيه.