الطعن رقم 1196 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تظلم اداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إعادة النظر في القرار من جانب الإدارة في الميعاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حضرات حبشي إبراهيم سمري وسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الطعن في القرار وإعادة النظر فيه من جانب الإدارة في غضون الستين يوماً من شأنه قطع الميعاد على غرار التظلم الحاصل من الأفراد فإذا صدر قرار السحب بعد ذلك في الميعاد فإنه يكون قد وقع صحيحاً.