الطعن رقم 826 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط
⚖️ ترقية - بالأقدمية المطلقة
⚖️ تخط - لا يعد عقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذ الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حضرات حبشي إبراهيم سمري وسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القاعدة التي تضمنتها الفقرة (هـ) من البند العاشر من كتاب المالية الدوري الصادر في 13-2-1944 قد ألغيت ضمناً بقرار مجلس الوزراء الصادر في 27 من أغسطس سنة 1950 والمتضمن تفضيل المنسيين على غيرهم في الترقية في حدود ثلث الدرجات الخالية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الترك في الترقية بسبب الجزاء المتوقع على المدعى سائغ لأنه ليس له عقوبة وإنما هو تقدير من جانب الإدارة لصلاحية الموظف للترقية، وقد كان تقديرها صحيحاً مستنداً إلى جزاء تأديبي يمس الأمانة ولا يجوز مجاراة المدعى في مناقشة صحة الجزاء وما قام عليه من وقائع بعد أن أصبح نهائياً.