الطعن رقم 338 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الانصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بموجبه
⚖️ شهادات - تسعيرها لها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة حبشي إبراهيم سمري وبحضور حضرتي سيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قواعد الإنصاف إذ عالجت تسعير الشهادات لم تختص بها طائفة دون أخرى بل جاءت مطلقة من كل قيد ومن ثم فإنها تسرى على حملة الشهادات أينما كانوا وأيا كان العمل الذي يقومون به.