الطعن رقم 278 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بموجبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة حضرة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حضرات حبشي إبراهيم سمري والسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التخطي يجب أن يقوم على أسباب جدية تبرر هذا الترك ويخضع لرقابة هذه المحكمة ما دامت الترقية على أساس الأقدمية المطلقة في حدود النسبة المقررة لذلك بالتطبيق لقواعد التيسير.