الطعن رقم 58 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل مكاني
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حق للإدارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة حضرة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حضرات حبشي إبراهيم سمري والسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان للإدارة في الأصل الحق في أن تنقل موظفيها من جهة إلى أخرى إلا أن هذا النقل يجب أن يكون لداع من دواعي المصلحة العامة وإلا كان قرارها مشوباً بإساءة استعمال السلطة، وهذا الحق قد يتقيد بما عساه قد يتقرر من قواعد بموجب قوانين أو لوائح أو قرارات تنظيمية عامة يكون من مقتضاها قصر الترقية إلى الدرجات التي تخلو بجهة ذات ميزانية مستقلة على موظفي هذه الجهة فلا يجوز والحالة هذه إقحام موظفين من جهة أخرى لشغل هذه الدرجات وإلا سد طريق الترقية أمام الموظفين ذوى الشأن الذين تعلق حقهم بالترقية، وليس في ذلك شل للجهاز الإداري بتعويق حق النقل كما تقول الحكومة وإنما هو إعمال للقواعد التنظيمية العامة كل في مجالها وتنفيذها على نحو يحقق الغاية المنشودة من كل منها. ومن الممكن بعد أن تتم الترقية بالتطبيق لقواعد التيسير استعمال حق النقل بمراعاة شروطه وأوضاعه القانونية. وبذلك تتم الملائمة بين النصوص بما ليس فيه تعطيل لأي منها في مجاله المرسوم لها وبحسب الغرض المقصود منها.