⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 666 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-11 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قرار اداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إلتزامها - عدم مخالفتها في الحالات الفردية
⚖️ مخالفتها - في شان فرد معين - عدم جوازه
⚖️ صحته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حضرات حبشي إبراهيم سمري والسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العبرة فيما يتعلق بالقرار المطعون فيه ومدى سلامته القانونية وأثر ذلك في حقوق ذوى الشأن هو بالوقت الذي صدر فيه فإذا كان حين صدر قد وقع مخالفاً للقانون وكان قد ترتب عليه حرمان المدعى من ترقية كان ينالها بحكم ترتيبه الصحيح في الأقدمية فإنه يتعين إلغاؤه في هذا الخصوص ولا يقدح في ذلك أن الدرجة مما يرقى إليها بالاختيار ما دامت الإدارة قد التزمت في الترقية ترتيب الأقدمية ولم تنسب إلى المدعى أي مطعن في جدارته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نقل المدعى إلى وظيفة ذات درجة أدنى هو تنزيل له في الوظيفة وهو جزاء تأديبي مقنع ما كان يجوز إنزاله على المدعى لغير ذنب أرتكبه وبغير إتباع الإجراءات التأديبية المقررة قانوناً ومن ثم يكون هذا القرار قد وقع مخالفاً للقانون.