الطعن رقم 332 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية - بالأقدمية المطلقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حضرات حبشي إبراهيم سمري والسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دامت الدرجة موضوع النزاع في الكادر الفني العالي والإداري بينما المدعى في الكادر الفني العادي، فلا يكون له أصل حق في الترقية إليها تنسيقاً لو صح فرضاً أنها درجة تنسيقية، على أساس أقدميته المطلقة، وغاية الأمر يكون له باعتباره من موظفي تفتيش السكة الزراعية الحق في أن يعرض اسمه كمرشح للترقية طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قواعد التنسيق دون أن تلزم الإدارة بترقيته ما دام الأمر متروكاً لاختيارها.