⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 197 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-11 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية
⚖️ كتاب المالية الدوري في 6 سبتمبر سنة 1944

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حضرات حبشي إبراهيم سمري وسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء هذه المحكمة على أن الموظف الذي يرقى طبقاً للقواعد العامة وقبل صدور قرار إنصاف المنسيين وكان وقت ترقيته تلك قد توافرت فيه جميع الشروط التي عينها فيما بعد قرار الإنصاف لمن سماهم منسيين فإنه يعتبر في حكم المنسيين الذين يحق لهم الإفادة من مزايا الإنصاف الخاصة بهم إذ لو كانت فاتته تلك الترقية العادية في وقتها لرقى ترقية حتمية بقرار إنصاف المنسيين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استقر قضاء هذه المحكمة كذلك على أن الفقرة (هـ) من كتاب المالية الدوري رقم ف 234-1/302 الصادر في 13 فبراير سنة 1944 قد جاءت مطلقة فلم تقصر الترقية على نسبة معينة من الوظائف الخالية وإن الحكمة في ذلك هي رعاية قدامى الموظفين المنسيين الذين كبر سنهم وطالت مدة خدمتهم وقربت إحالتهم على المعاش كما لم تشترط تلك الفقرة أن تكون مدة الخدمة على درجة دائمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن التوزيع بين الجامعيين وغير الجامعيين إنما يطبق في الأحوال العادية أما الفقرة (هـ) من قواعد إنصاف المنسيين فهي تعالج حالة استثنائية مستهدفة التيسير على قدامى الموظفين في آخر مرحلة من حياتهم الوظيفية، ولذا فإن تطبيقها إلزامي ولو وجد من هو أقدم في الدرجة ولكن أحدث في الخدمة وبدون التقيد بنسبة الجامعيين وغير الجامعيين لأن كتاب المالية الدوري رقم 234-1/302 الصادر في 6 من سبتمبر سنة 1944 لم ينسخ كتابها الدوري السابق الصادر بالرقم ذاته في 13 من فبراير سنة 1944 المتضمن الفقرة (هـ) الخاصة بالمنسيين بل نص الكتاب اللاحق صراحة على استمرار العمل بقواعد المنسيين.