⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 562 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1981-1-25 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات القطاع العام - تسوية حالة العاملين
⚖️ مكافأة الانتاج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى وعضوية أحمد شوقى المليجى وعبد الرشيد نوفل.و عبد العزيز فوده و محمود مصطفى سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الأصل فى إستحقاق الأجر - على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل و أما ملحقات الأجر فإنه من المقرر أن منها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها بإعتبارها ملحقات غير دائمة و ليست لها صفة الثبات و الإستقرار ، و إذ كانت مكافأة الإنتاج التى كانت الشركة تصرفها للطاعنين بجانب أجورهم الأصلية و على ما سبق بيانه إنما كانت ترتبط بالإنتاج زيادة و نقصاً و لا تتغير طبيعتها تلك بصرفها للطاعنين على مدار السنة و خلال أجازتهم السنوية ، و بالتالى فلا يشملها الأجر الذى يتخذ أساساً عند تسوية حالة الطاعنين طبقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و هى التسوية التى جرى قضاء هذه المحكمة على أنها لا تتم إلا على أساس المرتب الأصل الذى كان العامل يتقضاه فى 29-12-1962 مضافاً إليه إعانة غلاء المعيشة و متوسط المنحة فى الثلاث سنوات السابقة .