⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 109 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-10 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: التماس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الغش الذي يجيزه
⚖️ ميعاده - بدؤه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة حضرة الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور حضرات محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوي حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن إعلان الحكم شرط لازم لسريان ميعاد الالتماس وهو ثلاثين يوماً تبتدئ من تاريخ الإعلان فإذا لم يعلن الحكم فإن باب الالتماس يظل مفتوحاً ما بقى الحكم بغير إعلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الغش الذي يجوز قبوله يجب أن يكون حاصلاً من أحد الخصوم خلال نظر الدعوى بحيث يمنع القاضي أو الخصم من معرفة الحقيقة بشرط أن يكون مجهولاً من الخصم الآخر وقت المرافعة وكان يستحيل عليه دفعه وأن يكون قد أثر في تكوين عقيدة المحكمة بحيث لولا حصوله لما قضت بما حكمت به. وهذا غير متوافر في السبب الذي يقيم الملتمس التماسه عليه ذلك لأن المستندات المقول بتزويرها لم تكن محل بحث المشكلة وقد بنى الحكم على اعتبارات أخرى هذا فضلاً عن أن هذا الأمر لم يكن خافياً على الملتمس.