الطعن رقم 1364 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-10
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية مصرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إكتسابها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة حضرة الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور حضرات محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوي حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اكتساب المرأة الأجنبية التي تتزوج من مصري جنسيته المصرية لا يتم بقوة القانون على نحو ما كانت تنص به المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بل إن هذا الحق أصبح مقيداً بقيود جاءت بها المادة التاسعة من القانون الجديد رقم 160 لسنة 1952 ومن هذه القيود ما فرض على الزوجة نفسها وهو إثبات رغبتها في كسب الجنسية المصرية في وثيقة الزواج أو في طلب لاحق لها ومنها قيد خاص بفترة معينة يجب انقضاؤها بعد إتمام الزوجية، ومنها ما خول لوزير الداخلية في صورة حق في حرمانها من كسب هذه الجنسية بقرار مسبب قبل فوات الفترة سالفة الذكر.