⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1122 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-10 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: أعمال الادارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إستطالته - مساسه بالمصلحة العامة
⚖️ لا يبني علي الشك في السلوك
⚖️ فصله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة حضرة الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور حضرات محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوي حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون يفترض أن أعمال الإدارة خصوصاً في شئون الأمن العام تقوم على الجدية والحزم والقطع في الأمور على وجه السرعة للمصلحة العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن إبقاء الموظفين العموميين مهددين بشبح الاتهام أزماناً طويلة وتحريك الاتهام فجأة لأسباب غير منظورة يضر مصلحة العمل لما فيه من إشاعة القلق وعدم الاطمئنان بين الموظفين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت التهمة التي يقوم عليها الفصل هي مجرد الشك في سلوك العمدة بسبب إقامة أربعة من المتهمين في منطقته ولم يعزز هذا الشك بدليل جديد خلاف ما كان معروفاً للإدارة وقت رده لعمله فمن ثم لا يصح أن يقوم عليه الاتهام.