⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1362 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-10 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: عمدة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بالإلغاء - أثره
⚖️ محاكمته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة حضرة الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور حضرات محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوي حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لجنة الشياخات إذ أغفلت النظر في طلب تأجيل المحاكمة وقد بنى على سبب جدي وعذر مقبول إذ لم يكن ميسوراً ولا ممكناً أن يحضر المدعيان المحاكمتين القضائية والتأديبية في آن واحد كما أن إيثارها المحاكمة القضائية بالحضور أمر يوحى به المنطق والتقدير السليم لأن عواقبها أخطر وأبعد أثراً من عواقب المحاكمة التأديبية، إن لجنة الشياخات إذ فعلت ذلك تكون قد أخلت بحق المدعيين في الدفاع عن نفسيهما مما يعيب الإجراءات ويبطلها ومن ثم يكون القرار الصادر بفصلهما بناءً على هذه الإجراءات الباطلة مشوباً بالبطلان متعيناً إلغاؤه بلا حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت التهم المسندة إلى المدعى غير قائمة على وقائع صحيحة مستمدة من أصول ثابتة في أوراق الدعوى فمن ثم يكون القرار الصادر بفصله من وظيفته بناء على هذه التهم غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً إلغاؤه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن إلغاء القرار الصادر بفصل المدعيين من وظيفة العمدية يقتضى حتماً إلغاء جميع الإجراءات المترتبة على هذا القرار وأولها القرار الصادر بشغل هذه الوظيفة بعمدة جديد حتى يعود المدعيان المذكوران إلى وظيفتهما تنفيذاً للحكم سالف الذكر.