الطعن رقم 227 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-10
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد توريد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقود الاعمال او المشتريات
⚖️ أخذ رايه في المناقصات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري وبحضور حضرات محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوي حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجلس إدارة السكة الحديد يملك بحكم الفقرة 11 من المادة الرابعة من القانون رقم 35 لسنة 1931 إبرام جميع عقود الأعمال أو المشتريات التي تزيد قيمتها على ثلاثة آلاف جنيه سواء كانت بالمناقصة أو بالممارسة وكذلك مقايسات تلك الأعمال وكل بيع أو شراء للأراضي مما يزيد قيمته على ذلك المبلغ، وهو سلطان يتسع إلى إصدار القرار المطعون فيه الذي يتضمن التحلل من شروط قوة الشد الذي لم يكن متوافراً في الأخشاب التي قبلت من الشركتين المطعون في عطائهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا بان من الهيمنة على موضوع الاختيار الذي أجرته مصلحة السكك الحديدية وأقره مجلس إدارتها أنها قد راعت الأقرب للمواصفات مع مراعاة الأقل سعراً والأسهل وسيلة للوفاء للمصلحة العامة فهو تصرف موضوعي تختص المصلحة بتقديره بغير حاجة إلى أخذ موافقة جديدة من مجلس الدولة.