الطعن رقم 171 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-10
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
أستيلاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤقت
⚖️ علي عقار القانون رقم 76
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري وبحضور حضرات محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوي حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 76 لسنة 1947 الخاص بتخويل وزير المعارف سلطة الاستيلاء على العقار دستوري لأن المادة التاسعة من الدستور تنص على أن للملكية حرمة فلا ينزع من أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً. ولم يتعرض الدستور للاستيلاء المؤقت مما يؤيد إجازته. وقد أجاز القانون المذكور الاستيلاء على العقار للمنفعة العامة وبصفة مؤقتة مقابل تعويض وهذا لا يتنافى مع الدستور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ حكم نهائياً بإخلاء العقار للهدم وإعادة البناء فإنه بذلك يخرج عن دائرة التعامل. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا استعمل المالك الحق المخول له بالفقرة هـ من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1949 الخاص بإيجار المساكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والمعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1949 وهو إخلاء العقار للهدم وإعادة البناء فإن وزير المعارف لا يملك إصدار قرار بالاستيلاء على العقار لأنه لا يعتبر خالياً في مدلول حكم المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947 لأن هذا الخلو لم يكن للسكنى، ولا يعتد بقول الحكومة بأن المبنى خال حكماً لأن قصد الشارع من الخلو أن يكون المبنى الخالي معد للسكنى لا للهدم.