⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1516 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-9 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قيد في الجدول
⚖️ موطن إنتخابي
⚖️ إعفاء
⚖️ بدؤه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمود صابر العقاري وبحضور حضرات عبد المجيد التهامي وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مقنع فيما ذهب إليه الدفاع عن الحكومة من أن المدعى كان يتعين عليه، علي أفضل الصور له، أن يرفع الدعوى خلال ستين يوماً بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار لجنة الشياخات إذ أنه لم تقم في أوراق الدعوى قرينة على علم المدعى بأن الوزير لم يتصرف في قرار اللجنة في مدى أربعة اشهر من تاريخ صدوره بحيث يصبح نافذاً قابلاً للطعن أمام هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يستفاد من المادة الثانية من قانون الانتخاب رقم 148 لسنة 1935 أنه يجيز أن يكون للشخص موطنان، موطن إقامة وهو محل سكنه، وموطن عمل وهو الذي يباشر فيه أعماله على ألا يباشر حقه في الانتخاب إلا مرة واحدة على الوجه الذي بينه هذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قانون الانتخاب رقم 148 لسنة 1935 وقد افترض وقوع الخطأ في القيد في جداول الانتخاب رسم طريقاً مفصلاً لمعالجة هذا الخطأ وذلك بالطعن فيها على الوجه الموضح بالمواد من 12 إلى 16.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن قرار إلغاء إعفاء ابن المدعى من الخدمة العسكرية إنما أصدرته الجهة المختصة على اعتبار أنه نتيجة لازمة لقرار فصل المدعى من العمدية تطبيقاً لقانون القرعة العسكرية الصادر في سنة 1902 أما وقد تبين أن قرار الفصل باطل فيترتب على ذلك حتماً أن يكون القرار الآخر باطلاً كذلك ومن ثم يستمر ابن المدعى متمتعا بالإعفاء من الخدمة العسكرية كما كان من قبل تطبيقاً لأحكام القانون سالف الذكر.