⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 963 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-9 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة فؤاد الاول

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أعمالها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمود صابر العقاري وبحضور حضرات عبد المجيد التهامي وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1937 الخاص بالطلبة المفصولين من كليات جامعة فؤاد الأول الذين يرخص لهم في دخول الامتحانات من الخارج نصت على أنه ( استثناءً من أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في الجامعة المصرية يرخص لكل طالب فصل من إحدى كليات الجامعة أو مدرسة الطب البيطري لاستنفاده مرات الرسوب المرخص له فيها أن يدخل امتحان النقل من الفرقة التي رسب فيها إلى الفرقة التي تليها أو الامتحان النهائي في سنتين متواليتين إذا كان من طلبة كليات الطب أو العلوم أو الهندسة أو الزراعة أو مدرسة الطب البيطري وثلاث سنوات متوالية إذا كان من طلبة الكليات الأخرى فإذا نجح في امتحان الانتقال أعيد قيده في الفرقة التالية وإذا تخلف عن دخول الامتحان لعذر قهري كالمرض أو غيره فإن حقه في دخول الامتحان يظل محفوظاً. فإذا كان تخلف المدعى بعذر مقبول فإنه تطبيقاً للنص سالف الذكر يكون حقه في الامتحان لا يزال محفوظاً ويبقى له في هذه الحالة دور رابع وهو الذي يلي صدور هذا الحكم.