⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 526 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-9 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قبول الدعوي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عن قرار إداري صادر قبل إنشاء مجلس الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمود صابر العقاري وبحضور حضرات عبد المجيد التهامي وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعى وإن كان لم يصوب طعنه مباشرة إلى قرارات الترقية التي صدرت سنة 1947 بالترقية إلى الدرجات الخامسة المنسقة إلا أن طلبه إرجاع تاريخ ترقيته إلى الدرجة الخامسة إلى أول مايو سنة 1946 طبقاً لقواعد التنسيق لا يستقيم إلا بالطعن على القرارات المذكورة باعتبار أنه كان مستحقاً للترقية وقتئذ وقد أنقضى أكثر من ثلاث سنوات لحين رفع الدعوى رغم علمه بصدورها ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى قائماً على أساس سليم متعيناً قبوله.