الطعن رقم 506 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-9
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مناسبة إصداره - ترخص الجهة الإدارية
⚖️ محاكمته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمود صابر العقاري وبحضور حضرات عبد المجيد التهامي وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 35 من قرار وزير الداخلية بتنفيذ قانون العمد والمشايخ رقم 141 لسنة 1947 نصت على أنه إذا تخلف العمدة أو الشيخ عن الحضور أمام لجنة الشياخات دون عذر مقبول كان لها أن تبت في أمره. ومفهوم هذا أنه إذا كان العذر غير مقبول كان لها أن ترفض طلب التأجيل وتبت في أمره. وقبول العذر في هذه الحالة يدخل في السلطة التقديرية للجنة تفصل فيه دون تعقيب عليها ما لم تتوافر القرائن على أنها في تقديرها للعذر قد انحرفت إنحرافاً يعيب تصرفها بعيب إساءة استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المسلم أن للإدارة سلطة اختيار الفرصة الملائمة التي تصدر فيها قراراتها ما لم يشب استعمالها لسلطتها الاعتساف.