⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 294 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-9 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد التي وردت في قرار مجلس الوزراء في 17 مايو سنة 1950
⚖️ تخصيصها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمود صابر العقاري وبحضور حضرات عبد المجيد التهامي وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا ريب في أن القواعد التي ضبطها قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من مايو سنة 1950 وما تلاه من قرارات مكملة إنما قصد إعمالها في حالات الترقية العادية للدرجات الشائعة بين عموم الموظفين بغير تخصيص فتجرى المفاضلة بينهم على أساس تلك القواعد المضبوطة أما بالنسبة للدرجات المخصصة لموظفين معينين بذواتهم أو بمؤهلاتهم فلا سبيل إلى المفاضلة بينهم وبين غيرهم من سائر الموظفين بل تقتصر أعمال هذه الضوابط على أفراد الطائفة التي خصصت لهم تلك الدرجات وحدهم وإذا كانت الدرجتان الخامسة المرقى إليهما بالقرار المطعون فيه من نصيب حملة دبلومي الفنون والصناعات والفنون التطبيقية فإن ترقية المطعون على ترقيتهما عليهما وهما ليسا من حملة هاتين الدبلومين تكون قد جاءت مخالفة للقانون متعيناً إبطالها.